الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
343
فقه الحج
ولا تقيد بإيراثه الظن أو التذكر مع النسيان بل يجوز التعويل عليه عند الشك مطلقا كما هو الحكم في اجزاء الصلاة والشك في عدد ركعاتها ففي خبر سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال : « نعم » « 1 » وروى الهذيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبى ؟ فقال : « نعم الا ترى انك تأتمّ بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله » . « 2 » والظاهر أنه يجرى التعويل عليه وان لم يوجب الظن الشخصي ولا فرق بين كون الحافظ والمحفوظ له رجلا أو امرأة ولا بين من طلب الطائف منه الحفظ وغيره ولا يبعد الحاق الصبى إليه نعم لا يعتد بخبر المجنون واما العدالة فالظاهر عدم اعتبارها إذا كان الحافظ محل الوثوق أو حصل من اخباره الظن واللّه هو العالم . [ في وجوب طواف النساء في الحج بجميع أنواعه ] مسألة 113 - قد دلت النصوص على وجوب طواف النساء في الحج بجميع أنواعه ولا خلاف فيه بينهم وهكذا يجب في العمرة المفردة أيضا للنصوص والاجماع ولا اعتداد بخلاف الجعفي على ما حكى عن الدروس عنه فقد قال بعدم وجوبه . « قال في الجواهر لصحيح معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام وسعى بين الصفا المروة فيلحق باهله ان شاء « 3 » ولكن لا صراحة فيه في وحدة الطواف أو يحتمل ان يكون المراد منه جنس ما عليه من الصلاة والسعي وصحيح صفوان قال : سأله عليه السّلام أبو الحرث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصر هل عليه طواف
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الطواف ، ب 66 ، ح 1 و 3 ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الطواف ، ب 66 ، ح 3 و 1 ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب العمرة ، ب 9 ، ح 2